العيني
17
البناية شرح الهداية
وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما في شهادة العميان وابني العاقدين . قال : وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين صح عند أبي حنيفة وأبي يوسف _ رحمهما الله _ . وقال محمد ، وزفر _ رحمهما الله _ : لا يجوز ، لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم ،